الشيخ الكليني

452

الكافي ( دار الحديث )

9289 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ « 1 » » . « 2 » 141 - بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ « 3 » 9290 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ « 4 » بْنِ بَشَّارٍ « 5 » : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 7 » يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ « 8 » ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

--> ( 1 ) . في المرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّ صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت . وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون » . وراجع : الدروس ، ج 2 ، ص 40 ، الدرس 131 . ( 2 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 1003 ، ح 18703 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 64 ، ح 24163 . ( 3 ) . السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع . النهاية ، ج 2 ، ص 400 ( سمسر ) . ( 4 ) . في « ط » : « الحسن » . ( 5 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « يسار » . والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني . راجع : رجال الطوسي ، ص 334 ، الرقم 4976 ؛ وص 355 ، الرقم 5263 ؛ رجال البرقي ، ص 49 . ( 6 ) . في الوافي : + « الأوّل » . ( 7 ) . في « ط » والتهذيب : « رجل » . ( 8 ) . « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنير ، ص 366 ( ضيع ) .